ابراهيم اسماعيل الشهركاني
197
المفيد في شرح أصول الفقه
الخاتمة في تقسيمات الواجب ( 1 ) للواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرض لها ، إلحاقا بمباحث الأوامر وإتماما للفائدة . 1 - المطلق والمشروط : إن الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب ، فهو لا يخرج عن أحد نحوين : 1 - أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء ، وهو - أي : الشيء - مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة . وهذا هو المسمى ( بالواجب المشروط ) ، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج ، ولذا لا يجب الحج إلا عند حصول الاستطاعة . 2 - أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشيء الآخر ،